Jumat, 16 Mei 2014

دية الأعضاء " الحاجبان و الأجفان "


دية الأعضاء
" الحاجبان "
أقوال العلماء :
الأول : قول مالك و الشافعي[1] و المالكية والشافعية[2] و ابْنُ الْمُنْذِرِ[3].
 أن فيهما الحكومة[4] في إزالة شعر الحاجبين الحكومة فقط أي التعويض المقدر قضاء[5].

الثاني : قول أبي حنيفة[6] و الحنفية والحنابلة[7] وَالثَّوْرِيِّ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِت[8].
 أن فيهما الدية[9] فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية[10] إذا أزيل شعرهما ولم ينبت فيهما الدية[11]. ولَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الشُّعُورِ بَيْن كَوْنِهَا كَثِيفَةً أَوْ خَفِيفَةً ، أَوْ جَمِيلَةً أَوْ قَبِيحَةً، أَوْ كَوْنِهَا مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ؛ لِأَنَّ سَائِرَ مَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ الْأَعْضَاءِ ، لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهِ بِذَلِكَ[12].

أدلة الأقوال :
القول الأول :
1.      لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، فلا تجب فيه الدية[13].كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ[14].
2.      أنه لا مجال فيهما للقياس[15]

القول الثاني :
1.      لأن الجاني أتلف جنس منفعة مقصودة، أو فوت جمالاً مقصوداً لذاته[16]. ، فَوَجَبَ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَأُذُنِ الْأَصَمِّ ، وَأَنْفِ الْأَخْشَمِ[17].
2.      ولإِنَّ الْحَاجِبَ يَرُدُّ الْعَرَقَ عَنْ الْعَيْنِ وَيُفَرِّقُهُ ، وَهُدْبُ الْعَيْنِ يَرُدُّ عَنْهَا وَيَصُونُهَا ، فَجَرَى مَجْرَى أَجْفَانِهَا[18].
3.      مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ { وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ }[19].
4.      وَفِي أَحَدِ الْحَاجِبَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْئَيْنِ فِيهِمَا الدِّيَةُ ، فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا ، كَالْيَدَيْنِ[20] كَمَنْفَعَةِ الْبَصَرِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْبَطْشِ فِي الْيَدَيْنِ وَالْمَشْيِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالْجَمَالِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ إذَا لَمْ يَنْبُتَا وَالشَّفَتَيْنِ وَمَنْفَعَةِ إمْسَاكِ الرِّيقِ فِي إحْدَاهُمَا وَهِيَ السُّفْلَى[21].
5.      ما روي عن ابن مسعود أنه قال : في كل اثنين من الإنسان الدية[22].
6.      وتشبيههما بما أجمع عليه من الأعضاء المثناة[23].

القول المختار :
ما ذهب إليه القول الثاني لقوة الأدلة وكثرتها و إنما القول الأول مصاره إلى التوقف.


دية الأعضاء
" الأجفان "
أقوال العلماء :
الأول : قول الشافعي و الكوفي[24]و أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي و الحسن وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه[25]
            في كل جفن منها ربع الدية[26]
الثاني : رواية عن الشعبى
            في الجفنين الأسفلين الثلث و في الأعلين الثلثان.[27]
الثالث : قول مالك[28]
            : لا يجب عليه الا الحكومة[29]
أدلة الأقوال :
القول الأول :
1.       لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان[30]
2.       لِمَا فِي تَفْوِيتِهَا مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْبَصَرِ وَالْجَمَالِ أَيْضًا عَلَى الْكَمَالِ[31]
3.       مَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ { أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا مَلَائِكَةً مِنْ تَسْبِيحِهِمْ سُبْحَانَ الَّذِي زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ }[32].
4.       لان كل ذى عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين والاصابع.[33]
5.       أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، لانها نكن العين وتحفظها، وندرا عنها الرياح والعواصف، والحر والبرد، وهجوم الغبار والاجسام المتطايرة في الهواء، واولاها لقبح منظر العينين، فوجبت فيها الدية كاليدين[34]
القول الثاني :
1.      الشعبى أنه يجد في الأعلى ثلثا دية العين، وفى الاسفل ثلثها لانه أكثر نفعا.
القول الثالث :
1.      لانه لم يعلم تقديره على النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير لا يثبت بالقياس[35]

القول المختار :
            ما ذهب أليه القول الأول لتوافر الأدلة.


المراجع

1.      الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها، المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة، الناشر : دار الفكر - سوريَّة – دمشق، عدد الأجزاء : 10.
2.      الكتاب : المغني، المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى : 620هـ)، مصدر الكتاب : موقع الإسلام.
3.      الكتاب: المجموع شرح المهذب، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ، الناشر: دار الفكر
4.      تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، سنة الولادة / سنة الوفاة 539هـ، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1405 – 1984، مكان النشر بيروت








[1] المجموع ج19/ص134، بداية المجتهد ص،  373 المغني ج19/ص214
[2] البدائع: 311/7
[3] المغني ج19/ص214
[4] بداية المجتهد ص 373، المغني ج19/ص214
[5] البدائع: 311/
[6] بداية المجتهد ص 373
[7] البدائع: 311/
[8] المغني ج19/ص214
[9] بداية المجتهد ص 373
[10] المغني ج19/ص214
[11] البدائع: 311/
[12] المغني ج19/ص214
[13] البدائع: 311/
[14] المغني ج19/ص214
[15] بداية المجتهد ص 373
[16] البدائع: 311، المغني ج19/ص214
[17] المغني ج19/ص214
[18] المغني ج19/ص214
[19] البدائع: 311/
[20] المغني ج19/ص214
[21] البدائع: 311/
[22] بداية المجتهد ص 373
[23] بداية المجتهد ص 373
[24] بداية المجتهد ص 374
[25] المجموع ج19/ص134
[26] بداية المجتهد ص 374 البدائع: 311/7 المجموع ج19/ص134 تحفة الفقهاء ج3/ص المغني 62/4109.
[27] بداية المجتهد ص 374
[28] المجموع ج19/ص134
[29] المجموع ج19/ص134
[30] بداية المجتهد ص 374
[31] بداية المجتهد ص 374 البدائع: 311/7 تحفة الفقهاء ج3/ص109 المغني 62/4
[32] البدائع: 311/7
[33] المجموع ج19/ص134
[34] المجموع ج19/ص134
[35] المجموع ج19/ص134

Tidak ada komentar:

Posting Komentar